السيد محمد حسن الترحيني العاملي

386

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

زوجة ولم تخص ، بخلاف ما سبق ( 1 ) ، وذهب جماعة إلى عدم وقوعه بها ( 2 ) ، لقول الصادق عليه الصلاة والسلام : « الظهار مثل الطلاق » ، والمتبادر من المماثلة أن يكون في جميع ( 3 ) الأحكام ، ولأنّ المظاهر يلزم بالفئة ( 4 ) ، أو الطلاق . وهو ( 5 ) هنا متعذر ، والإلزام بالفئة وحدها بعيد ( 6 ) ، وبهبة المدة بدل الطلاق أبعد ( 7 ) . ويضعّف بضعف الرواية وإرسالها ، والمماثلة لا تقتضي العموم ( 8 ) والإلزام بأحد الأمرين ( 9 ) جاز ( 10 ) أن يختص بالدائم ويكون أثر الظهار هنا ( 11 ) وجوب اعتزالها كالمملوكة .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من كتاب الظهار حديث 3 .